سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
389
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيشهد بتحريم ما لا يحرمه : ضمير فاعلى در [ يشهد ] بشاهد و در [ لا يحرّمه ] به حاكم و ضمير مفعولى به [ ماء موصوله ] راجعست قوله : اطلقوا القول بعدم صحتها : يعنى صحت الشهادة متن : و يشترط في في صحة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن ، و أن يشاهد الولد قد التقم الثدي ، و أن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، و أن يشاهد امتصاصه له ، و تحريك شفتيه و التجرع ، و حركة الحلق على وجه يحصل له القطع به ، و لا يكفي حكاية القرائن و إن كانت هي السبب في علمه ، كأن يقول : رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك إلى آخره ، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة و إن كان علمه مترتبا عليها ، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم ، و لو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، و إن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم ، بخلاف الشهادة على عينه شرائط صحت شهادت و قبول شدن آن شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : در صحت شهادت و پذيرفتن آن امور ذيل شرط است : الف : آنكه شاهدان بدانند زن در حال دادن شير شيردار است . ب : لازمست ببينند طفل پستان را مىمكد . ج : بايد پستان ظاهر و نمايان باشد تا بدينوسيله احتمال مكيدن